البيان الصادر من رئيس الوزراء بخصوص خطة أمن بغداد

Feb 14, 2007
جريدة الصباح

 إغلاق جزئي للحدود ومداهمة الأمكنة وفرض القيود ومحاسبة المخالفين بقانون مكافحة الإرهاب 
 بيان صادر عن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري كامل المالكي.
    


بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري كامل المالكي.
استنادا الى الصلاحيات المخولة من المادة 9/ج وأمر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم(1) السنة 2004 قررنا ما يلي:
اولاً- اغلاق المنفذين الحدوديين مع سوريا وهما الوليد وربيعة واربعة منافذ حدودية مع ايران هي: الشلامجة وزرباطية وحاج عمران وبيشماغ على ان يتم فتح جميع هذه المنافذ بعد 72 ساعة من تاريخ الاغلاق كما ان منفذ الشيب الحدودي مع ايران سيتم فتحه جزئيا بعد اسبوع وبشكل كامل ورسمي بعد ستين يوماً من تاريخ الاغلاق وستبقى المنافذ الحدودية المتبقية مغلقة حتى اشعار آخر.
ثانياً- يعين قائد لعمليات بغداد يتولى مسؤولية قيادة قوات وزارتي الدفاع والداخلية في منطقة عمليات بغداد تعمل تحت اشراف رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة من خلال خلية الازمات برئاسة رئيس الوزراء وتشمل قيادة عمليات بغداد (10) مناطق امنية هي: (الاعظمية، المنصور، الكاظمية، الكرادة، الكرخ، بغداد الجديدة، الرشيد،الرصافة، مدينة الصدر) اضافة الى المناطق التي هي تحت سيطرة الفرقتين الثالثة والتاسعة من الجيش العراقي.
ثالثاً- تطبق الاجراءات التالية في منطقة قيادة عمليات بغداد ويستمر تطبيقها الى ان يتم انهاء العمل بها بامر لاحق.
1. فرض حظر التجوال للافراد والمركبات في حدود منطقة عمليات بغداد في التاريخ الذي سوف يعلن عنه لاحقاً وذلك من الساعة الثامنة مساء وحتى السادسة صباحاً باستثناء الاشخاص المخولين من الجهات المختصة وحالات الطوارئ الانسانية.
2-تعلق خلال مدة نفاذ هذا الامر رخص حمل السلاح والذخيرة والمواد الخطرة لجميع الاشخاص باستثناء القوة متعددة الجنسيات وقوات وزارتي الدفاع والداخلية وافراد شركات الامن المرخصة وقوات حماية المنشآت في اماكن عملهم فقط.
ويسمح للمرافقين الامنيين للشخصيات الرسمية وغيرها بموجب تراخيص صادرة من الجهات الامنية المختصة وهي وزارتا الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات الوطني العراقي ومجلس الامن الوطني بحمل الاسلحة شريطة ان يكون برفقة تلك الشخصيات او في اماكن سكناهم وتتخذ الاجراءات القانونية وتفرض العقوبات الصارمة بحق كل من يخالف ذلك.
2- يخول قائد عمليات بغداد وقوات وزارتي الدفاع والداخلية التي هي تحت امرته وبمساعدة القوات متعددة الجنسية بتنفيذ المهام التالية.
أ. استجواب وتفتيش وتوقيف الاشخاص عند الضرورة ووفقاً للقانون.
ب. تطويق وتفتيش اي ممتلكات خاصة وعامة ينطبق عليها الامر الصادر عن رئيس الوزراء بهذا الشأن.
ج. حجز السلع المهربة والممنوعة وغير الشرعية التي من ضمنها الاسلحة والمتفجرات والذخيرة.
د. فرض قيود على حركة العجلات والاشخاص وتفتيشهم واقامة نقاط سيطرة وتفتيش على جميع ارتال وزارتي الدفاع والداخلية والالتزام بضوابط السيطرات والاعلان عن نفسها مسبقاً وبخلاف ذلك سيتم التعامل معها كقوة خارجة عن القانون.
هـ. القيام بعمليات تمشيط امنية للطرقات.
و. تطبيق الاجراءات الاحترازية على كل الطرود والرسائل البريدية والبرقيات واجهزة الاتصال السلكية واللاسلكية وتفتيشها وضبطها.
ز. فرض القيود الضرورية على كل الاماكن العامة والمراكز والنوادي والمنظمات والنقابات والشركات والمؤسسات بالمكاتب وذلك لحماية المواطنين والعاملين فيها.
رابعاً- يتعرض كل من يرتكب عملاً من الاعمال المحظورة بموجب هذا الامر او عملاً من اعمال الارهاب او يشجع على ارتكابه او يشارك فيه بأي شكل من الاشكال او من يؤوي اياً منهم باقسى العقوبات وفق قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 وقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
خامساً- كل الاشخاص الذين يرتكبون الاعمال الارهابية والجرائم الكبرى مثل القتل والسرقة. والاغتصاب والخطف والتدمير والتفجير والحاق الضرر بالممتلكات الخاصة والعامة وامتلاك الاسلحة والذخيرة العسكرية او صناعتها او نقلها او تهريبها او المتاجرة بمثل هذه الاسلحة اثناء فترة العمل بهذا الامر سيتم التعامل معه من قبل محكمة الجرائم الكبرى التابعة للمحكمة الجنائية العراقية المركزية التي ستعقد جلسات محاكمة استثنائية بهذا الصدد.
رابعا-تتولى قوات وزارتي الدفاع والداخلية القيام بالعمليات الضرورية ضد المجموعات المسلحة غير القانونية والعصابات الارهابية وأي شخص يرتكب اعمالا ارهابية او اجرامية تنفيذا لقانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005 والقوانين ذات العلاقة.
خامسا-احتراما لقدسية وحرمة جميع دور العبادة تتجنب قوات وزارتي الدفاع والداخلية التعرض لدور العبادة الا في حالات الضرورة القصوى والتي يخشى فيها وقوع ضرر على ارواح المواطنين او عند استخدامها لغير الاغراض القانونية حيث ستنحسر الحماية القانونية لها.
سادسا-يتحمل كل من يشغل عقارا تابعا لمهجر المسؤولية القانونية في الحفاظ على العقار وعلى موجوداته.
سابعا-يمنح شاغلو العقارات العائدة للمهجرين مهلة امدها (15) يوما من تاريخ نشر هذا البيان لاخلاء العقارات واعادتها مع موجوداتها لاصحابها الشرعيين .
ثامنا-على كل من شغل عقارا يعود الى مهجر ويدعي بان اشغاله قد تم بموافقة مالك العقار أن يقدم للسلطات المختصة تأييدا تحريريا من قبل مالك القرار يحمل تاريخا لاحقا على هذا البيان يؤكد فيه موافقته على اشغال الدار على ان يتحدد بمدة زمنية لاتتجاوز الستة اشهر.
تاسعا- سيتم تشكيل لجان اختصاصية لتدقيق سندات الملكية الصادرة من دوائر التسجيل العقاري للتأكد من قانونية اصدارها.
عاشرا- يعامل كل من يخالف احكام هذا البيان وفق قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005.
الحادية عشرة- كل مركبة ذات زجاج مظلل او لاتحمل لوحات تسجيل او ارقاما او وثائق رسمية خاصة بها يتم حجزها والتعامل مع سائقها وركابها وفق قانون مكافحة الارهاب.
الثانية عشرة- تتخذ الاجراءات القانونية بحق كل من يحتفظ بسيارة حكومية في داره من دون تخويل رسمي من دائرته.
الثالثة عشر- تراعى حقوق الانسان من قبل وزارتي الدفاع والداخلية عند قيامهما بتنفيذ الاجراءات الواردة في هذا البيان.
الرابعة عشرة- يقدم قائد عمليات بغداد ايجازاً اسبوعياً الى خلية الازمات برئاسة رئيس الوزراء.
نوري كامل المالكي
رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة.

Assyrian General Conference - AGC .   All Rights Reserved. © 2007
^ العودة إلى اعلى الصفحة